الصيمري
390
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا بأس به ، هذا إذا لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ومن استعمله فعليه الفداء . والمعتمد عدم الجواز ، وان لم يكن فيه طيب ، وهو مذهبه في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، واختاره العلامة . مسألة - 102 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز أن يرتمس بالماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه ، بل يفيض عليه الماء ، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء وهو المماقلة والتماقل . وقال الفقهاء : لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، على أن الارتماس لا يجوز ، لأنه متى ارتمس غطى رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد . وأما سقوط شيء من الشعر ، فإن كان في الوضوء فلا شيء ، وفي غير الوضوء فيه كف من طعام . مسألة - 103 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه ، وبه قال الشافعي ، غير أنه لم يكره الدلك ، وقال مالك : عليه الفدية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 104 - قال الشيخ : يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ، فإن فعله لم يلزمه الفداء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : عليه الفداء . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 105 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يحتجم ، وقال الشافعي : لا
--> ( 1 ) النهاية ص 220 . ( 2 ) المبسوط 1 / 321 .